باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذ...


تفسير

رقم الحديث : 2952

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " ، قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

ثقة حجة

وَكِيعٌ

ثقة حافظ إمام

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة حافظ إمام

أَبُو هُرَيْرَةَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.