باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه


تفسير

رقم الحديث : 2011

وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة أفضل أهل زمانه

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

ثقة ثقة

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

ثقة ثبت

عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ

ثقة

سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ

صدوق حسن الحديث