باب تحريم الجمع بين المراة وعمتها او خالتها في النكاح


تفسير

رقم الحديث : 2524

وحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعَنْبٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ

والراجح أنه تابعي ثقة, مختلف في صحبته

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

مقبول

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعَنْبٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.