باب تحريم الجمع بين المراة وعمتها او خالتها في النكاح


تفسير

رقم الحديث : 2530

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ : فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ ، فقَالَ أَبَانُ ، سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَح ، ولَا يَخْطُبُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

صحابي

أَبَانُ

ثقة

نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

ثقة

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٍ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

ثقة ثبت إمام