باب تحريم الجمع بين المراة وعمتها او خالتها في النكاح


تفسير

رقم الحديث : 2534

حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ : أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فقَالَ لَهُ أَبَانُ : أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا ، إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، يَقُولُ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

صحابي

أَبَانُ

ثقة

نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

ثقة

سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ

ثقة

خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ

ثقة

جَدِّي

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

أَبِي

ثقة

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ

ثقة