باب وجوب الكفارة على من حرم امراته ولم ينو الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 2707

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ، أَوْ مِائَةً ، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فقَالَت : " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

مَسْرُوقٍ

ثقة

الشَّعْبِيِّ

ثقة

إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي خَالِدٍ

ثقة ثبت

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

ثقة

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة حافظ صاحب تصانيف

Whoops, looks like something went wrong.