باب وجوب الكفارة على من حرم امراته ولم ينو الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 2759

وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ : وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ : أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ

ثقة

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ثقة أفضل أهل زمانه

أَبِي الزِّنَادِ

إمام ثقة ثبت

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ

ثقة

عَمْرٌو النَّاقِدُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.