باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل


تفسير

رقم الحديث : 2741

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَت : تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَت : إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " ، وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ ، عَنْ أُمِّهَا ، وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
لِأُمِّ حَبِيبَةَ

صحابي

زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية صغيرة

حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ

ثقة

زَيْنَبَ

صحابية صغيرة

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

أُمِّهَا

صحابية

زَيْنَبُ

صحابية صغيرة

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.