باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعا...


تفسير

رقم الحديث : 2831

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا ، عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ " ، زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ نَافِعٌ : كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ ، فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ

ثقة

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

ثقة ثبت