باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذ...


تفسير

رقم الحديث : 2944

وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ " ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ ، وَأَطْرَافِهَا ، فَلَا نَدَعُ كَلْبًا ، إِلَّا قَتَلْنَاهُ ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

إِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ

ثقة حافظ ثبت

بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ

ثقة ثبت

حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.