باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذ...


تفسير

رقم الحديث : 2952

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " ، قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

ثقة حجة

وَكِيعٌ

ثقة حافظ إمام

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة حافظ إمام

أَبُو هُرَيْرَةَ

صحابي