باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذ...


تفسير

رقم الحديث : 2954

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

أَبِي الْحَكَمِ

ثقة

قَتَادَةَ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

وَابْنُ بَشَّارٍ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.