باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه


تفسير

رقم الحديث : 3196

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ ، وَحَرْمَلَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

وَعَمْرَةَ

ثقة

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

يُونُسُ

ثقة

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ

ثقة

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى

صدوق حسن الحديث

أَبُو الطَّاهِرِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.