باب اباحة الضب


تفسير

رقم الحديث : 3614

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ ، وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

جَابِرًا

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

مَعْقِلٌ

صدوق حسن الحديث

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ

ثقة

سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.