باب بيان ما كان من النهي عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث في اول الاسلام وبيان نسخه واباح...


تفسير

رقم الحديث : 3646

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

أَبِي عُبَيْدٍ

ثقة

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ

صدوق حسن الحديث