أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ ، مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِالْقَطِيعَةِ ، فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ ، أنا أَبُو الْفَرَجِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الطَّنَاجِيرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُكَيْرٍ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَسَدِيُّ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَسَائِيُّ الْهَمَذَانِيُّ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الطَّيَّانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ الْجُهَنِيُّ ، ثُمَّ الرَّبَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا عَلَيْكُمْ لا عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْتُوا الْعُرْسَ ، وَلا عَلَيْكُمْ أَلا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا فَلَعَلَّ حُسْنَهَا لا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَلا عَلَيْكُمْ أَلا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ مَالِهَا فَلَعَلَّ كَثْرَةَ مَالِهَا لا تَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَلا عَلَيْكُمْ أَلا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ أَهْلِهَا فَلَعَلَّ كَثْرَةَ أَهْلِهَا لا تَأْتِي بِخَيْرٍ " .