عن الجلب والجنب ونهى عن النجش واللمس في البيع ونهى ان يبتاع الرجل على بيع اخيه او يخط...


تفسير

رقم الحديث : 188

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ فَلا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ : " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " فَوَرَّثَهَا عُمَرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ

صحابي

ابْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ

صدوق يخطئ

Whoops, looks like something went wrong.