أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، أَنَّ هَانِئَ بْنَ قبيعة زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ . فَأَتَاهَا الْقَعْقَاعُ بْنُ شور ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَاكَ زَوَّجَكِ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، فَزَوِّجِينِي نَفْسَكِ ؛ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا . فَأَتَى عُرْوَةُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَعْقَاعَ تَزَوَّجَ بِامْرَأَتِي . فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ : لَئِنْ كُنْتَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ . قَالَ : فَمَنْ زَوَّجَكَ ؟ قَالَ : هِيَ زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا . فَأَجَازَ نِكَاحَهَا ، وَأَبْطَلَ نِكَاحَ الْأَبِ . وَقَالَ لِعُرْوَةَ : خُذْ صَدَاقَكَ مِنْ أَبِيهَا ، قَالَ حنبل : قَالَ أبو عبد الله : هذا إنما جعل الأمر إليها أن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها ، فرد الأمر إليها ، ولابد من أن يجدد هذا النكاح الآخر إذا رضيت ، وإنما صير لها الأمر بالرضا ، ولا يجوز أنها هي تزوج نفسها إلا بولي ، وعلي حينئذ السلطان أجاز ذلك . ولما قَالَ : خذ مهرك من أبيها ، أنه لم يكن دخل بها ، ولو كان دخل بها لكان المهر تاما ، والعدة عليها .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ | علي بن أبي طالب الهاشمي / توفي في :40 | صحابي |