" وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ " , وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ ثَمَرَ حَائِطِهِ بِتَمْرٍ كَيْلا ، إِنْ كَانَ نَخْلا أَوْ طَعَامًا .