باب الرجل يطلق امراته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل ان يدخل بها اترجع الى الاول


تفسير

رقم الحديث : 2077

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
حَفْصَةَ

صحابي

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

لها إدراك

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

أَبُو الْأَحْوَصِ

ثقة متقن

هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.