باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة


تفسير

رقم الحديث : 2577

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

ثقة حجة

أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.