قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا وَقَالَ عَطَاءٌ : " تُجْزِئُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى سَبْعٍ " .