قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : رَجُلٌ وَهَبَ لِابْنَتِهِ جَارِيَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ وَهَبَهَا عَلَى جِهَةِ الْمَنْفَعَةِ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهَا ، بِمَا تَقُومُ إِذَا كَانَ نَاظِرًا ، وَإِذَا جَعَلَ الْجَارِيَةَ لِلَّهِ ، أَوْ فِي السَّبِيلِ ، أَوْ أَعْطَى ابْنَتَهُ ، عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، لَمْ يُعْجِبْنِي أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، وَلا يَطَأَهَا ، وَأَمَّا إِذَا وَهَبَهَا عَلَى جِهَةِ الْمَنْفَعَةِ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِمَا تَقُومُ ، عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " . يَعْنِي : فِي الْفَرَسِ .