باب في حق المراة على زوجها


تفسير

رقم الحديث : 1847

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَامَ فِينَا خَطِيبًا ، قَالَ : " أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ " . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ " حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ " ، زَادَ فِيهِ : حَيْضَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، زَادَ : " وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ

صحابي

حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ

ثقة

أَبِي مَرْزُوقٍ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

ثقة فقيه وكان يرسل

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

ابْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

ثقة

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

ثقة

النُّفَيْلِيُّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.