باب من قال بالقرعة اذا تنازعوا في الولد


تفسير

رقم الحديث : 1939

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.