باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها


تفسير

رقم الحديث : 1968

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

الْأَسْوَدِ

مخضرم

إِبْرَاهِيمَ

ثقة

الْأَعْمَشِ

ثقة حافظ

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

مُسَدَّدٌ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.