باب متى تستحب الحجامة


تفسير

رقم الحديث : 3366

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ ، وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى : كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ أَبَاهَا كَانَ " يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَاهَا

صحابي

كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ

مجهول الحال

أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ضعيف الحديث

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل

ثقة ثبت