حَدِيثٌ : لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ ، ( قط ) من حديث ابن عباس ، ولا يصح فيه علي بن عيسى بن عبد الله ، ( بيض ) في النكت البديعات للتعقب عليه ، ولم يبد شيئا .
صحابي