وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ ، عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ " .