باب نكاح المحلل وما اشبهه


تفسير

رقم الحديث : 1100

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ : " تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ ، فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ لِغَيْرِهِ ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.