باب طلاق البكر


تفسير

رقم الحديث : 1150

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَقَالَا : " إِنْ نَكَحَهَا فَلَا يَمَسَّهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.