باب طلاق البكر


تفسير

رقم الحديث : 1166

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَوَلَدِ الزِّنَا : " إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.