وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ " .