باب نكاح المحلل وما اشبهه


تفسير

رقم الحديث : 1084

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : " يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ " . قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ ، وَلَا أَتَسَرَّرَ ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.