باب نكاح المحلل وما اشبهه


تفسير

رقم الحديث : 1102

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ " ، قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ . وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا ، بِنِكَاحٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانُ

صحابي

الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

صحابي

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ

والراجح أنه تابعي ثقة, مختلف في صحبته

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.