باب نكاح المتعة


تفسير

رقم الحديث : 1108

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : " إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا ، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ " . قَالَ مَالِك : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ، تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ . قَالَ مَالِك : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ ، وَهُوَ زَوْجُهَا ، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ . قَالَ مَالِك : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا ، وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا ، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا ، وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ . وَقَالَ مَالِك : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ثقة أفضل أهل زمانه

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه