باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك


تفسير

رقم الحديث : 1140

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَزَوَّجُوهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَالُوا : مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، " فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة أفضل أهل زمانه

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

ثقة ثقة

Whoops, looks like something went wrong.