باب طلاق البكر


تفسير

رقم الحديث : 1174

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ " . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ ، وَالْمِيرَاثُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.