باب رضاعة الصغير


تفسير

رقم الحديث : 1239

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَحَفْصَةَ

صحابي

عَائِشَةَ

صحابي

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

لها إدراك

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.