ما جاء فيمن يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها


تفسير

رقم الحديث : 160

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ , حَدَّثَنَا عَمِّي , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ , مِنْ آلِ حَاطِبٍ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ : " لا تُنْكَحُ إِلا بِإِذْنِهَا " . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : لا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ

ثقة

ابْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

أَبِي

ثقة حجة

عَمِّي

ثقة

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.