باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول


تفسير

رقم الحديث : 574

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ " . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي الْبَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ " إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ ، قَالَ : إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة

قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ

مقبول

قَابُوسَ

مقبول

جَرِيرٌ

ثقة

جَرِيرٌ

ثقة

أَبُو كُرَيْبٍ

ثقة حافظ

يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ

صدوق يخطئ

Whoops, looks like something went wrong.