باب ما جاء في التيمم للجنب اذا لم يجد الماء


تفسير

رقم الحديث : 120

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا ؟ فَقَالَتْ : " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

مُعَاذَةَ

ثقة

أَبِي قِلَابَةَ

ثقة

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور

قُتَيْبَةُ

ثقة ثبت