باب ما جاء في اليمين مع الشاهد


تفسير

رقم الحديث : 1266

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ , حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ , فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ الزُّهْرِيِّ , مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ , وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ , وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَلَيْسَ فِيهَا لِعَقِبِهِ " , وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا , لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ , وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ , فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ , وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ , فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ , وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ , وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْنٌ

ثقة ثبت

الْأَنْصَارِيُّ

ثقة متقن

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

Whoops, looks like something went wrong.