تفسير

رقم الحديث : 998

وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي الْمَدَائِنِيُّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الأَسْوَدِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : " لَمَّا صَارَ النَّاسُ إِلَى الْحُكُومَةِ وَأَنْ يَخْتَارُوا رَجُلَيْنِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : قَدْ رَضِيتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : قَدْ رَضِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ ، فَقَالَ الأَشْعَثُ : ابْنُ الْعَبَّاسِ وَأَنْتَ سَوَاءٌ لا يَرْضَى الْقَوْمُ . قَالَ : فَاخْتَارَ الأَشْتَرَ . قَالَ : إِذًا وَاللَّهِ يُعِيدُهَا جَذَعَةً وَهَلْ نَحْنُ إِلا فِي بَلِيَّةِ الأَشْتَرِ ، قَالَ : فَشَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لا يَحْكُمُ فِيهَا يَثْرِبِيٌّ . فَقَالَ الأَشْعَثُ ، وَجَمِيعُ الْقُرَّاءِ : فَأَبُو مُوسَى فَإِنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ حَرْبَنَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ قَدْ خَذَلَ النَّاسَ عَنِّي وَفَعَلَ مَا فَعَلَ . فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا إِلا بِهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي الْقُدُومِ وَكَانَ بِبَعْضِ الْبَوَادِي حَذِرًا مِنَ الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اصْطَلَحُوا وَقَدْ حَكَّمُوكَ . فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ الأَشْعَثُ : لَوْ لَمْ يَأْتِكَ مَا طَعَنَ مَعَكَ بِرُمْحٍ وَلا ضَرَبَ بِسَيْفٍ . قَالُوا : وَكَانَتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَقَاضَى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَاضَى عَلِيٌّ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَقَاضَى مُعَاوِيَةُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، أَنَّا نَنْزِلُ عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَبَيْنَنَا كِتَابُ اللَّهِ فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ ، نُحْيِي مَا يَحْيَى وَنُمِيتُ مَا أَمَاتَ ، فَمَا وَجَدَ الْحَكَمَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُمَا يَتَّبِعَانِهِ ، وَمَا لَمْ يَجِدَاهُ مِمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمْضَيَا فِيهِ السُّنَّةَ الْعَادِلَةَ الْحَسَنَةَ الْجَامِعَةَ غَيْرَ الْمُفَرِّقَةِ . وَالْحَكَمَانِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَيَحْكُمَانِ بِمَا وَجَدَا فِي كِتَابِ اللَّهِ نَصًّا ، فَمَا لَمْ يَجِدَاهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مُسَمًّى عَمِلا فِيهِ بِالسُّنَّةِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ ، وَأَخَذَا مِنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَمِنَ الْجُنْدِ كِلَيْهِمَا وَمِمَّنْ تَأَمَّرَا عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ عَهْدَ اللَّهِ لَيَقْبَلُنَّ مَا قَضَيَا بِهِ عَلَيْهِمَا وَأَخَذَا لأَنْفُسِهِمَا الَّذِي يَرْضَيَانِ بِهِ مِنَ الْعَهْدِ وَالثِّقَةِ مِنَ النَّاسِ ، أَنَّهُمَا آمِنَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَهْلِيهِمَا وَأَمْوَالِهِمَا ، وَأَنَّ الأُمَّةَ لَهُمَا أَنْصَارٌ عَلَى مَا يَقْضِيَانِ بِهِ عَلَى عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ كِلَيْهِمَا ، وَأَنَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَ الأُمَّةِ ، وَلا يَرُدَّاهَا إِلَى فُرْقَةٍ وَلا حَرْبٍ ، وَأَنَّ أَجَلَ الْقَضِيَّةِ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَعْجَلاهَا دُونَ ذَلِكَ عَجَّلا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يُؤَخِّرَاهَا مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ مِنْهُمَا أَخَّرَاهَا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ أَمِيرَ شِيعَتِهِ وَشِيعَتُهُ يَخْتَارُونَ مَكَانَهُ رَجُلا ، وَلا يَأْلُونَ عَنْ أَهْلِ الْمَعْدِلَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالإِقْسَاطِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَكَانُ قَضِيَّتِهِمَا الَّتِي يَقْضِيَانِهَا فِيهِ مَكَانَ عَدْلٍ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ ، وَلا يَحْضُرُهُمَا فِيهِ إِلا مَنْ أَرَادَا ، فَإِنْ رَضِيَا مَكَانًا غَيْرَهُ فَحَيْثُ أَحَبَّا أَنْ يَقْضِيَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الْحَكَمَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَنْ شَاءَا مِنَ الشُّهُودِ ، ثُمَّ يَكْتُبُوا شَهَادَتَهُمْ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ أَنَّهُمْ أَنْصَارٌ عَلَى مَنْ تَرَكَ مَا فِيهَا : اللَّهُمَّ نَسْتَنْصِرُكَ عَلَى مَنْ تَرَكَ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَأَرَادَ فِيهَا إِلْحَادًا أَوْ ظُلْمًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٌّ

صحابي

الْمَدَائِنِيُّ

ثقة ثقة

Whoops, looks like something went wrong.