حَدَّثَنَا داود بْن عَبْد الحميد قاضي الرقة ، عن مروان بْن شجاع ، عن خصيف ، عن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ ، أنه كتب إِلَى عماله عَلَى مكة والطائف أن : في الخلايا صدقة فخذوها منها ، قَالَ : والخلايا الكواثر . وقال الواقدي : وروى عَنِ ابْن عُمَر ، أنه قَالَ : ليس في الخلايا صدقة . وقال مَالِك ، والثوري : لا زكاة في العسل وإن كثر ، وهو قول الشافعي . وقال أَبُو حنيفة : في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر ، وإذا كان في أرض الخراج ، فلا شيء عَلَيْهِ ، لأنه لا تجتمع الزكاة والخراج عَلَى رجل .
الأسم | الشهرة | الرتبة |