وحدثني مُحَمَّد بْن سَعِيد ، عَنِ الواقدي ، قَالَ : كان يتخاصم لأَبِي بكر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم ، في أجور الدور بمكة ، فيقضي بها عَلَى من اكتراها , وهو قول مَالِك , وابن أَبِي ذئب ، قَالَ : وقال ربيعة ، وأبو الزناد لا بأس بأكل كراء بيوت مكة وبيع رباعها , وقال الواقدي : رأيت ابْن أَبِي ذئب يأتيه كراء داره بمكة بَيْنَ الصفا والمروة ، وقال الليث بْن سَعِيد : ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبها ، فأما القاعات والسكك والأفنية والخرابات فمن سبق نزل ذلك بغير كراء وأخبرني عَبْد الرَّحْمَنِ الأودي ، عَنِ الشافعي ، بمثل ذلك ، وقال سُفْيَان بْن سَعِيد الثوري : كراء بيوت مكة حرام . وكان يشدد في ذلك ، وقال الأوزاعي ، وابن أَبِي ليلى ، وأبو حنيفة ، إن كراها في ليالي الحج ، فالكراء باطل وإن كان في غير ليالي الحج ، وكان المكتري مجاورا أو غير ذلك فلا بأس ، وقال بعض أصحاب أَبِي يوسف : كراؤها حل طلق ، وإنما يستوي العاكف والبادي في الطواف بالبيت .
الأسم | الشهرة | الرتبة |