عمان


تفسير

رقم الحديث : 174

حدثني حدثني الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني ، عَنِ الشافعي ، عن أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ هِشَام بْن يوسف قاضي صنعاء ، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أَبِي بكر الصديق ، رضي اللَّه عنه ، في قطعة أديم يأمرهم فيه أن يؤدوا صدقة الورس . وقال مَالِك ، وابن أَبِي ذئب ، وجميع أهل الحجاز منَ الفقهاء ، وسُفْيَان الثوري ، وأبو يوسف : لا زكاة في الورس ، والوسمة ، والقرط ، والكتم ، والحناء ، والورد . وقال أَبُو حنيفة : في قليل ذلك وكثيرة الزكاة وقال مَالِك : في الزعفران إذا بلغ ثمنه مائتي درهم وبيع خمسة دراهم ، وهو قول أَبِي الزناد . وروي عنه أنه ، قَالَ : لا شيء في الزعفران . وقال أَبُو حنيفة ، وزفر في قليله وكثيره الزكاة وقال أَبُو يوسف ، وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن إذا بلغ ثمنه أدنى ثمن خمسة أوسق تمر ، أو حنطة ، أو شعير ، أو ذرة ، أو صنف من أصناف الحبوب ، ففيه الصدقة . وقال ابْن أَبِي ليلى : ليس في الخضر شيء وهو قول الشعبي . وقال عطاء ، وإِبْرَاهِيم النخعي : فيما أخرجت أرض العشر من قليل وكثير العشر ، أو نصف العشر .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.