امر النقود


تفسير

رقم الحديث : 617

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن أَبِي زائدة ، عن معقل بْن عُبَيْد اللَّه ، عن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ ، ، أنه كان إذا استوجب الرجل عطاءه ، ثُمَّ مات أعطاه ورثته .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.