باب المراة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت او طلاق


تفسير

رقم الحديث : 524

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَبْرَاءَ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، وَكَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا حَفْصَةُ ، وَقَالَتْ : إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا ، " إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكَ مَا لَمْ يَمَسَّكِ ، فَإِذَا مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِكَ شَيْءٌ " ، قَالَتْ : وَفَارَقْتُهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا مَا لَمْ تَقُمْ مِنْهُ ، أَوْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ ، أَوْ يَمَسَّهَا ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بَطُلَ خِيَارُهَا ، فَأَمَّا إِنْ مَسَّهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ ، أَوْ عَلِمَتْ بِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُبْطِلُ خِيَارَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.