باب المراة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت او طلاق


تفسير

رقم الحديث : 538

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلا تَتَطَيَّبُ ، وَلا تَدَّهِنُ لِزِينَةٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

حَفْصَةَ

صحابي

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

لها إدراك

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.